جمعية قراء نينوى

نرحب بجميع زوارناالكرام ونتمنى تواصل المشاركة خدمة للقران واهله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جمعية قراء نينوى

نرحب بجميع زوارناالكرام ونتمنى تواصل المشاركة خدمة للقران واهله

جمعية قراء نينوى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية قراء نينوى


حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده). (صحيح مسلم)..............قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط ) . (حسن)............عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يجيء صاحب القرآن يوم القيامة ، فيقول : يا رب حله ، فيلبس تاج الكرامة . ثم يقول : يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه ، فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة ) .(حسن)................حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبراً ليلاً . فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال : ( رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن ) وكبر عليه أربعاً. (قال الترمذي : حديث حسن)...........إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب يقول: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن، الذي أظمأتك في الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل [تجارة]، قال: فيعطى الملك بيمينه، والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين، لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: يأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال: اقرأ واصعد في [درج] الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام (يقرأ) هذا كان أو ترتيلا
.. يقول الحسن البصري (رحمه الله تعالى) :- قرات القران على ابن مسعود ثم قراته كاني اسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قراته كاني اسمعه من جبريل (عليه السلام) ثم قراته كاني اقراه من اللوح المحفوظ. قال محمد بن الحسين (رحمه الله) ، حدثنا محمد بن صاعد ، انا الحسين بن الحسن المروزي انا ابن المبارك ، انا همام عن قتادة قال :- ((لم يجالس هذا القران احد ، الا قام عنه بزيادة او نقصان ، قضى الله الذي قضى :- - شفاء ورحمة للمؤمنين . ولايزيد الظالمين الا خسارا وفي جامع الترمذي من حديث بن مسعود (رضي الله عنه) قال :- قال النبي (صلى الله عليه وسلم) :- (يقول الله عز وجل من شغله القران عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين) .
وعن ابي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :- (مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) . ومن حديث انس (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :- (أن لله اهلين من الناس ، قيل من هم يارسول الله ؟ قال : اهل القران هم اهل الله وخاصته) وقد قال الله تعالى في القران اوصاف كثيرة تتعلق بحاملي القران الكريم ، من الخير والثواب وما اعد لهم في العقبى والماب ، ولو لم يكن في القران في حقهم الا ((ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير))

نهنئكم بعيد الفطر المبارك وندعو الله ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وكل عام وانتم بخير

    أمرأة تسرق من مال زوجها ويقرها الرسول ( ص ) علي ذلك

    avatar
    عامر أمين زاهد


    عدد المساهمات : 384
    تاريخ التسجيل : 03/05/2012
    العمر : 67
    الموقع : وزارة الكهرباء

    أمرأة تسرق من مال زوجها ويقرها الرسول ( ص ) علي ذلك Empty أمرأة تسرق من مال زوجها ويقرها الرسول ( ص ) علي ذلك

    مُساهمة  عامر أمين زاهد الخميس 20 مارس 2014, 4:45 pm



    جَاءَتْ زوجه أبا سفيان الي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لا يَعْلَمُ , فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : ” خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

    قصة الحديث وهو أن المرأة إذا بخل عليها زوجها يجوز لها أن تأخذ ما تحتاج بالمعروف، الشرط: بالمعروف، تأخذ من جيبه حتى لو لم يعلم، تأخذ وتصرف على نفسها وبيتها وأولادها وهو لا يعلم، ولا تعتبر سرقة ولا يعتبر حراماً، بشرط أن يكون بالمعروف، أما أن تختلس منه وتسرق وهو ينفق عليها وغير مقصر معها، فإنه لا يجوز لها ذلك أبداً، ويا ويلها عند الله إن فعلت ذلك وأخذت ماله بغير علمه

    اختلف فقهاء المذاهب حول ملابسات هذه الرواية فاختلفت بذلك فتواهم!!‏
    يقول ابن حجر في فتح الباري عند تعليقه على هذا الحديث:‏
    ‏” واستدل به على أن من له عند غيره حـق وهو عاجز عن استيفائه جـاز لـه أن يأخـذ ‏من مـالـه قـدر حقـه [ بغيـر إذنه ] وهو قـول الشافعي وجمـاعة، وتسمى مسألة الظفر ‏والراجـح عندهم لا يأخـذ غيـر جنس حقـه إلا إذا تعذر جنس حقـه. وعن أبي حنيفـة ‏المنع، وعنـه يأخـذ جنس حقه ولا يأخـذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر. وعن ‏مالك ثلاث روايات كهذه الآراء. وعن أحمد بن حنبل المنع مطلقا … “. انتهى
    فانظر كيف قاس فقهاء المذاهب على هذا الحديث مسائل تشريعية في منتهى الخطورة على ‏أمن الأسرة، وعلى أمن المجتمع، ثم اختلفوا في هذه المسائل!!‏
    فعلى سبيل المثال: إذا اشترى رجل بضاعة وفق عينة اتفق عليها مع البائع وعند استلامه لهذه ‏البضاعة وجدها غير مطابقة للمواصفات فلم يسدد باقي ثمنها ورفض إعادتها إلى البائع حتى يرد ‏له مقدم الثمن الذي دفعه. ثم أصر البائع على أن البضاعة المبيعة مطابقة للعينة وأن المشتري هو ‏الذي أفسدها … إلى آخر المبررات التي قد يحملها كل طرف للآخر!! ‏
    ففي هذا الباب من المعاملات: هل معنى عجز البائع عن استيفاء حقه من المشترى بالطرق ‏الودية أو القانونية أن يخطط لأخذ هذا الحق سرقة أو بالقوة؟!! وإذا تعذر عليه أخذ جنس حقه ‏فما أدراه أن ما أخذه من غير جنس حقه لم يظلم فيه المشتري؟!! وإذا كان كل فرد سيأخذ حقه ‏بيده فما دور القضاء في الإسلام إذن؟!!‏
    واختلفوا أيضا: هل كان أبو سفيان موجوداً مع زوجه هند وقت هذه الفتوى أم كان غائبا. ‏
    يقول ابن حجر: ” وذكر النووي أن جمعا من العلماء من أصحاب الشافعي ومن غيرهم ‏استدلوا بهذا الحديث لذلك حتى قال الرافعي في القضاء على الغائب: احتج أصحابنا على الحنفية ‏في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند وكان ذلك قضاء من النبي، صلى الله عليه وسلم، على ‏زوجها وهو غائب. ‏
    قال النووي: ولا يصح الاستدلال لأن هذه القصة كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها ‏وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد …

    واستدل بعضهم على أنه كان غائبا ‏بقول هند ” لا يعطيني ” إذ لو كان حاضرا لقالت لا ينفق علي لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق. ‏وهذا ضعيف لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة ويأذن لها في الإنفاق مفرقا. نعم قول النووي ‏أن أبا سفيان كان حاضرا بمكة حق وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي . . . . “. انتهى
    وهناك مسألة أخرى: هل كانت إجابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على سؤال هند على ‏سبيل الفتوى أم على سبيل القضاء؟
    ينبني على الخلاف في قصة هند وجهان:‏
    يقول ابن حجر: ” فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاء فلا يجوز إلا بإذن ‏القاضي. ‏ ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها خذي، ولو كان فتيا ‏لقال مثلا: لا حرج عليك إذا أخذتي، ولأن الأغلب من تصرفاته، صلى الله عليه وسلم،‎ ‎ما هو ‏الحكم. ‏
    ومما رجح به أنه كان فتوى: وقوع الاستفهام في القصة في قولها: هل علي جناح، ولأنه ‏فوض تقدير الاستحقاق إليها ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي ولأنه لم يستحلفها على ما ‏ادعته ولا كلفها البينة. ‏
    والجواب: أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه فكأنه ‏صلى الله عليه وسلم، علم صدقها في كل ما ادعت به … “. انتهى ‏

    أقول: وبصرف النظر عن كل هذه الخلافات الفقهية حول حقيقة ما حملته هذه الرواية من ‏تشريع منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك سؤال سيفرض نفسه:‏
    من الذي سيحدد للمرأة حد ” كفايتها ” وحد ” المعروف ” اللذان وردا في رواية الإمام البخاري ‏كشرط لأخذها من مال زوجها بغير علمه [ أي " سرقته " على رواية الحاكم ]؟!

    لا شك إنه ‏تقديرها الشخصي والذي تحكمه مؤثرات كثيرة وعلى رأسها: هوى النفس، خاصة وأن المعروف ‏هو القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، وهي مسألة نسبية خاصة إذا هجرت التقوى القلوب!!! ‏
    وإذا كنا قد ذكرنا أن من الآراء رأيا راجحاً يرى أن المرأة لا يجوز لها أصلا أن تأخذ من مال ‏زوجها البخيل شيئا بغير علمه، وإنما عليها أن ترفع أمرها إلى القضاء [ أو إلى جلسة تحكيم ‏عائلية ] … فلنا أن نسأل من يفتون بهذه الفتوى:‏
    لماذا لم تأخذوا في فتواكم بهذا الرأي [ وإن كان محل خلاف بينكم ] فنحمي بذلك مئات الأسر ‏من سريان روح التخاصم والخداع والكذب والخيانة بين أفرادها؟!! ‏
    إن أول من سيشك الأب فيهم [ عندما يلاحظ أن ماله ينقص وهو بداخل بيته ] هم أولاده وليس ‏زوجه!!! وآخر شيء يتوقعه أن تكون زوجه هي التي تسرقه!! ثم ماذا سيكون رد فعله الطبيعي ‏عندما يكتشف أمرها؟!! وماذا سيكون رد فعل أولادها عندما يرون القانون يعاقب أمهم على فعلتها ‏هذه؟!! ‏
    وهل يتصور أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ في رسالته العالمية الخاتمة ] فتوى ‏عامة لأزواج البخلاء من شأنها أن تحول سكنهم الزوجي العائلي إلى قلق وعذاب؟!! ‏
    لقد وضع القرآن الحكيم الحدود والضوابط التي تحمي الأسرة وتضمن أمنها وسلامتها من أي ‏انحراف يضر بكيانها الأخلاقي أو الاجتماعي في حالة نشوز أحد الزوجين. ‏
    إن المرأة التي ترى في زوجها عيبا يضر بالكيان الاجتماعي للأسرة [ كالبخل مثلا ] يجب ‏عليها أن ترفع أمرها إلى أهله وإلى أهلها ليحكما بينهما، أو إلى القضاء ليفصل في أمرهما. تدبر ‏قول الله تعالى في سورة النساء :‏
    وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ ‏خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً [128] ‏
    أما أن تتولى المرأة أخذ ما تراه هي حقا لها بالسرقة أو بالقوة فإن القانون الذي سيحكم عندئذ هذه ‏الحياة الأسرية الناشزة هو قانون العقوبات العام!!! ‏


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024, 3:06 pm