هذا الموضوع دار حوله جدل فقهى كبير بين عدد كبير من الفقهاء المعاصرين فمنهم من رآى أن الفائدة المصرفية من الربا المحرم مثل :
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر السابق ، وفضيلة الشيخ محمد أبوزهرة ومجمع البحوث الاسلامية فى مصر عام 1965 "وشارك فى الفتوى 85 عالم يمثلون دول العالم الاسلامى" وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعدد كبير من العلماء المعاصرين يصعب حصرهم لكثرتهم فى شتى انحاء العالم الاسلامى وفقهاء يقيمون فى الدول غير الاسلامية ايضا. ومن اهم ادلتهم فى ذلك مايلى :
1-ان الفائدة المصرفية المحددة سلفا للمودع أو المقترض هى من الربا المحرم شرعا، وهى من ربا النسيئة اى ان الزيادة مقابل الاجل.
2-ان ادلة تحريم الربا فى القران والسنة هى نفس الادلة فى تحريم الفائدة المصرفية لاتفاق العلة فى كليهما.
3-ان الاسلام قد وفر بدائل مشروعة فى استثمار الاموال للمودعين "عقد المضاربة" القائم على اساس المشاركة فى الربح والخسارة وفقا لقاعدة "الغنم بالغرم"
4- وفر بدائل للمستثمرين تتمثل فى صيغ التمويل الاسلامية" بيوع: بيع المرابحة ، بعد الاستصناع ،بيع السلم" الاجارات : سواء كانت ايجارات تشغيلية ، أو ايجارات مع الوعد بالتمليك" أو المشاركات ، سواء كانت ثابتة مستمرة ، او ثابتة مرة واحدة أو شركات متغيرة أ و شركات متناقصة او منتهية بالتمليك.
5- ان معارضة فكرة البنوك الاسلامية ، هى بسبب الاعتياد على البنوك التقليدية والتى يرجع تاريخها الى اكثر من 500 عام على مستوى العالم ، وخشية العاملين فى هذه البنوك "التقليدية" والتى هى "الربوية" خشيتهم من فقد مكانتهم التى اكتسبوها عالميا فى الصناعة المصرفية والتى اليتها هى سعر الفائدة ، أو احساسهم بتبعات اعداد انفسهم للعمل فى البنوك الاسلامية حتى لايفقدوا وظائفهم.
هذا وهناك عدد من الفقهاء يرون ان الفائدة المصرفية ليست من الربا المحرم ومنهم فضيلة الشيخ محمود شلتوت من علماء الازهر ، وفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر السابق ، وفضيلة الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية. واصدر مجمع البحوث الاسلامية قرارا بحل الفائدة المصرفية مؤخرا فى عهد فضيلة المرحوم الشيخ الدكتور سيد طنطاوى متراجعا عن قراره السابق فى عام 1965. ومن أهم أدلتهم مايلى:
1- ان الفائدة المصرفية حديثة النشأة ولم تكن موجودة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عهد الخلفاء الراشدين.
2- ان المودع قد اودع امواله بمحض ارادته ولم يطلب منه البنك اقراضه الوديعة ، وسعر الفائدة الذى يحصل عليه هو حصة من الربح التى يحققها البنك ، ناتجة عن استثماره للودائع.
3- ان علة تحريم الربا ترتبط بالنقدين" الذهب والفضة" والمعاملات الورقية لاتنطبق عليها احكام التعامل بالذهب والفضة.
4- ان الفائدة التى يحصل عليها المودع مجرد تعويض عن الانخفاض فى قيمة النقود "التضخم" .
5- ان الفائدة المصرفية تحقق مصالح المجتمع فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليا.ولايوجد فرق بين البنوك التقليدية والاسلامية.
وخروجا من الخلاف هناك عدد من العلماء المعاصرين ، يرون أن الامر مختلف عليه ويأخذون بالقاعدة التى تقول " ينكر المجمع عليه ولاينكر المختلف فيه". وبالتالى يقولون أن من يثق في من قال بحل الفائدة المصرفية فمعاملاته حلال ، ومن يثق في من قال بحرمة الفائدة المصرفية ، فان تعامل بها فمعاملاته حرام.
منقول