جمعية قراء نينوى

نرحب بجميع زوارناالكرام ونتمنى تواصل المشاركة خدمة للقران واهله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جمعية قراء نينوى

نرحب بجميع زوارناالكرام ونتمنى تواصل المشاركة خدمة للقران واهله

جمعية قراء نينوى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية قراء نينوى


حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده). (صحيح مسلم)..............قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط ) . (حسن)............عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يجيء صاحب القرآن يوم القيامة ، فيقول : يا رب حله ، فيلبس تاج الكرامة . ثم يقول : يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه ، فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة ) .(حسن)................حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبراً ليلاً . فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال : ( رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن ) وكبر عليه أربعاً. (قال الترمذي : حديث حسن)...........إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب يقول: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن، الذي أظمأتك في الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل [تجارة]، قال: فيعطى الملك بيمينه، والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين، لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: يأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال: اقرأ واصعد في [درج] الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام (يقرأ) هذا كان أو ترتيلا
.. يقول الحسن البصري (رحمه الله تعالى) :- قرات القران على ابن مسعود ثم قراته كاني اسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قراته كاني اسمعه من جبريل (عليه السلام) ثم قراته كاني اقراه من اللوح المحفوظ. قال محمد بن الحسين (رحمه الله) ، حدثنا محمد بن صاعد ، انا الحسين بن الحسن المروزي انا ابن المبارك ، انا همام عن قتادة قال :- ((لم يجالس هذا القران احد ، الا قام عنه بزيادة او نقصان ، قضى الله الذي قضى :- - شفاء ورحمة للمؤمنين . ولايزيد الظالمين الا خسارا وفي جامع الترمذي من حديث بن مسعود (رضي الله عنه) قال :- قال النبي (صلى الله عليه وسلم) :- (يقول الله عز وجل من شغله القران عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين) .
وعن ابي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :- (مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) . ومن حديث انس (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :- (أن لله اهلين من الناس ، قيل من هم يارسول الله ؟ قال : اهل القران هم اهل الله وخاصته) وقد قال الله تعالى في القران اوصاف كثيرة تتعلق بحاملي القران الكريم ، من الخير والثواب وما اعد لهم في العقبى والماب ، ولو لم يكن في القران في حقهم الا ((ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير))

نهنئكم بعيد الفطر المبارك وندعو الله ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وكل عام وانتم بخير

    حكم التطهّر لقراءة القرآن الكريم و مس المصحف

    avatar
    عصام الشافعي


    عدد المساهمات : 12
    تاريخ التسجيل : 10/04/2012

    حكم التطهّر لقراءة القرآن الكريم و مس المصحف Empty حكم التطهّر لقراءة القرآن الكريم و مس المصحف

    مُساهمة  عصام الشافعي الإثنين 30 أبريل 2012, 8:37 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حكم التطهّر لقراءة القرآن الكريم و مس المصحف

    الحمد لله ربّ العالمين ، و الصلاة و السلام على نبيّه الأمين ، و آله و صحبه أجمعين ، و بعد
    المسألة الأولى : لا تجب الطهارة لقراءة القرآن الكريم عن ظهر قلب ، لعموم الأدلّة باستثناء الجنابة ، فإنّ رَفعها واجب قبل القراءة .
    روى أحمد و الحُمَيدي كلٌّ في مسنده و أبو داود و النسائي كلٌّ في سننه عن ‏ ‏عبد الله بن سلِمة ( بكسر اللام ) ‏ ‏قال : ‏أتيت ‏ ‏علياً ‏ ‏أنا و رجلان ، فقال : كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن و يأكل معنا اللحم و لم يكن ‏ ‏يحجبه ‏ ‏عن القرآن شيء ليس الجنابة . قال الخطابي : معناه غير الجنابة .
    و روى هذا الحديث أبو ماجة و الترمذي مختصراً بنحوه . و اختُلفَ في إسناده فضعَّفَه بعض أهل العلم ، و صححه الترمذي و ابن حبّان ، و قال ابن حجر في ( الفتح ) : ( الحق أنه من قبيل الحَسَن يصلح للحجة ) ، و هذا هو الظاهر ، و الله أعلم .
    جاء في ( عون المعبود ) : ‏و الحديث يدل على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر و هو مجمع عليه لم نر فيه خلافا ، و على عدم الجواز للجنب ... قال الخطابي : في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن و كذلك الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة . و قال مالك في الجنب إنه لا يقرأ الآية و نحوها , و قد حكي أنه قال تقرأ الحائض و لا يقرأ الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول و مدة الجنابة لا تطول ، و روي عن ابن المسيب و عكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن و أكثر العلماء على تحريمه. اهـ .
    قلتُ : و ذهاب بعض العلماء إلى قياس الحيض و النفاس على الجنابة في الحكم ، و حظْرِهم على المتلبّسة بهما قراءة القرآن الكريم ، غير مسلّم ، بل الظاهر أنّ حكمهما مختلف لوجود الفارق بين الحالتين ، إذ يُفرَّقُ بين الجنابة و بين الحدث الأكبر الحاصل بالحيض و النفاس ، بكون رفع الجنابة مقدوراً عليه في كلّ وقت ، بخلاف ما يعرِض للمرأة من شئون النساء التي لا ترتفع إلا لأجل الله أعلم به .
    و لِمَا ثبت في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) و معلوم أنّ الحاج يقرأ القرآن ، و لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على جواز القراءة لها ، و قال مثل ذلك لأسماء بنت عميس لمّا ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فدل هذا على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن ، لكن من غير مسٍ للمصحف .

    المسألة الثانية : اختلف العلماء في حكم مسّ المُمَيّز المُحدِث للمصحف على ثلاثة أقوال :
    القول الأول : أنه يجوز له ذلك ، و هو مذهب الحنفية ، و المالكية ، و الشافعية في أصح القولين عندهم ، و روايةٌ مرجوحة عند الحنابلة .
    و القول الثاني : أنه يكره له مسّ المصحف . كراهة تنزيه ، و هو قول لبعض الحنفية ، و المالكية .
    و القول الثالث : أنه يحرم عليه مسه . و هو قول للشافعية ، و الراجح عند الحنابلة .
    و الراجح عندنا جواز مس الصبي المميز للمصحف حال تلبسه بالحدث الأصغر ، لأنّه دون سنّ التكليف ، و لم يَجرِ عليه القلم ، مع عموم البلوى في حقّه إذ يصعب عليه الاحتياط من الحدث في سن الحفظ و التعلُّم ، مع ما في إلزامه بالوضوء للقراءة كل وقت من العسر و المشقّة ، و المشقة تجلب التيسير كما في القاعدة الفقهيّة ، و الله أعلم .
    المسألة الثالثة : اتفق العلماء على تحريم مس المصحف على المتلبس بحدثٍ أكبر ( جنابة أو حيض أو نفاس ) ، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ، و لا يُعتد بخلافهم لضعف أدلّتهم .

    المسألة الرابعة : اختلف العلماء في حكم مس المصحف للبالغ حال تلبُّسه بالحدث الأصغر ( و هو ما يُرفَع بالوضوء أو التيمم ) ، على قولين :
    القول الأول : أنه لا يجوز له ذلك ، و هو المذهب المنقول عن جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ، و عبد الله بن مسعود ، و سعد ابن أبي وقاص ، و عبد الله بن عمر ، و سعيد بن زيد ، و سلمان الفارسي ، وغيرهم ، و لا يعرف لهم مخالف ، و قال به جمهور التابعين و منهم : عطاء بن أبي رباح ، و ابن شهاب الزهري ، و الحسن البصري ، و طاووس بن كيسـان ، و النخعي ، و الفقهاء السبعة ، و هو مذهب الأئمة الأربعة .
    القول الثاني : أنه يجوز له مس القرآن ، و إليه ذَهَب بعض التابعين ، و هو مذهب الظاهرية .
    و الراجح عدم جواز مس المصحف للبالغ المُحدِث حَدَثاً أصغر ، و ذلك للأدلّة التالية :
    • أولاً : قال الله عز وجل : ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ) [الواقعة : 77-80] .
    و قد جاءت الآية بصيغة الحصر فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين من الأحداث والأنجاس من بني آدم .
    والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي : هي الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ، و هذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف و هو على غير طهارة ، أو قال بجوازه .
    • ثانيًا : روى الدارقطني و البيهقي و الحاكم بإسناد صححه و وافقه الذهبي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : ( لما بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قال : (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) .
    • ثالثاً : روى الدارقطني و الهيثمي في المجمع و الطبراني في الكبير بإسناد وثَّقا رجالَه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ، و جوّد اسناد هذا الحديث ابن حجَر في الفتح ، و نقل تصحيح إسناده عن بعض أهل العلم ( في إعلاء السنن ) .
    • رابعاً : روى أبو داود في ( المصاحف ) ، و الهيثمي في مجمع الزوائـد ، و عزا إلى معجم الطبراني الكبير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : وفدنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدوني أفضلهم أخذًا للقرآن ، و قد فَضَلتُهم بسورة البقرة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( قد أمّرتُك على أصحابك و أنت أصغرهم ، و لا تمس القرآن إلا و أنت طاهر ) .
    • خامساً : روى عبد الرزاق في مصنفه ، و مالك في موطئه ، وأبو داود في المصاحف ، و الدارمي في سننه ، و الحاكم في مستدركه ، و الدارقطني و البيهقي كلٌّ في سننه ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال : كان في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم : ( لا يُمَسُّ القرآنُ إلا على طُهرٍ ) ، قال البغوي : سمعت أحمد بن حنبل ، وقد سُئل عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون صحيحًا ) ، و قال أيضًا : ( لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتبه ) .
    قلتُُُ : إنّ الأحاديث الدالّة على تحريم مس المصحف على المحدث لا يخلو إسناد كلٍ منها بمفرده من مقال إلا أنها بمجموع طرقها ترقى في أقل أحوالها إلى درجة الحَسَن ، و يقتضي ذلك صحّة الاحتجاج بها ، و وجوب العمل بمقتضاها .

    فإذا أضيف إلى هذه الأدلّة إجماع الصحابة السكوتي على القول بعدم جواز مس المحدث البالغ للمصحف ، لزمنا القول بقولهم و اتبّاع مذهبهم في التحريم ، و هذا مذهب الجمهور ، قال شيخ الإسـلام ابن تيمية : ( و أما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهـور ) [ مجموع الفتاوى : 21/288 ] .
    و ذهب الحافظ ابن عبد البر أبعدَ من ذلك فقال : ( أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى و على أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر ) [ الاستذكار ، 8/10 ] .
    المسألة الخامسة : اخْتَلَف العلماء فِي حكم مَسِّ المصحف بِحَائِلٍ , كَغِلافٍ أَوْ كُمٍّ أَوْ خِرقة أو نَحْو ذلك . فذهب الْمَالِكِيَّةُ وَ الشَّافِعِيَّةُ إلى القول بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا فقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يحرم مس المصحف بدون طهارة وَ لَوْ كَانَ الْحَائِلُ ثَخِينًا سميكاً , لأنّه يُعَدُّ مَاسًّا في العرف .
    وَ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِحُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَإِنْ مَسَّهُ بِقَضِيبٍ و نَحْوِهِ وَ كَذَلِكَ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ أوَ حَمْلُهُ وَ إِنْ كان الحمل بِعَلاقَةٍ أَو وِسَادَةٍ و استثنوا كون المصحف داخلاً في أَمْتِعَةٍ قَصَدَ حَمْلَهَا جميعاً .
    وَ ذهب الْحَنَابِلَةِ إلى القول بجَوَازِ مَسّ المُحْدِثِ للمُصْحَف إذا كان المس من وراء حَائِلٍ مِمَّا لا يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ عادة كَالكِيسٍ وَالكُمٍّ ، لأنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَنْ مَسِّ المصحف , وَ مَعَ الْحَائِلِ إنَّمَا يَكُونُ الْمَسُّ له و ليس للْمُصْحَفِ لعَدَم مباشرته .
    وَ فَرَّقُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْحَائِلِ الْمُنْفَصِلِ وَ الحائل الْمُتَّصِلِ فَقَالُوا : يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِلْمُحْدِثِ إلا أن يكون له غلاف مُتَجَافٍ عنه - أَيْ منفصل و غير مخيط به - أَوْ أن يكون في صُرَّةٍ فيمسّها و المصحف بداخلها , أمّا إذا كان الغلاف متّصلاً بالمصحف فلا يجوز مسّه لأنَّ الْمُتَّصِلَ بالشيء جزءٌ مِنْهُ عُرفاً .
    و لعدم تفريق الدليل بين مس المصحف بحائل أو بدون حائل ، و بين حائل و آخر من جهةٍ أخرى نرجّح الرجوع إلى العُرف في التفصيل ، فإذا مسّه من خلال ما يعتبر في عُرف الناس حائلاً ، بحيث لا يُقال لمن مسّه إنّه مسّ ما بداخله جاز ، و إن اعتبر ماسّاً لما بداخله عُرفاً ، فحُكمه حكم مس المصحف من حيث اشتراط الطهارة لجوازه و الله أعلم .
    المسألة السادسة : لا بأس في مس كتب التفسير على غير طهارة ، و إن كانت متضمنة لآيات القرآن الكريم و سوَرِه عند المالكيّة – غير ابن عَرَفة - و الحنابلة مطلقاً ، لأنه لا يُطلق عليها اسم القرآن عُرفاً ، فلا تأخذ حُكمُه .
    و اعتبر أكثر الحنَفيّةُ و الشافعيّة بالقلة والكثرة في الحكم ، فإن كان القرآن مماثلاً لنص التفسير أو أكثر منه كما في بعض كتب غريب القرآن ، و مختصرات التفاسير حرم مسه على غير طهارة ، و إن كان التفسير أكثر جاز مسّه مع الحَدَث .
    و هذا هو الراجح بحُكم العُرف الذي يُرجّحُ الغالبَ ، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي بكتاب فيه آية إلى قيصر ، كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما .
    و عليه فلا بأس في مسّ المحدث كُتُبَ التفسير إذا كان معظمها من غير القرآن الكريم ، كالموسوعات و المطوّلات ، إذ إنّ المتعارف عليه كونه كتباً ، و ليست مصاحف ( على المعنى الاصطلاحي ) ، أمّا كتب الغريب ، و مفردات القرآن ، و مختصرات التفاسير ( كالجلالين و نحوه ) فحكمها حُكم المصاحف ، و لا يحلّ مسّها إلا لطاهر ، و الله تعالى أعلم و أحكم .
    و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ، و صلى الله و سلّم و بارك على نبيّنا محمّد و آله و صحبه أجمعين


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 9:44 pm